وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضية التي تمحورت حول شبهات إلحاق الضرر بأموال المصرف بمبلغ مليوني دولار، إلى عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة الجنح القاضي بإلغاء التهمة المُوجَّهة لمدير الفرع الرئيس للمصرف العراقي للتجارة الأسبق؛ لذا قامت بتمييز القرار.
وأضافت الدائرة، إن رئاسة محكمة استئناف بغداد - الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية، وافقت على طلب التمييز؛ لوقوعه ضمن المدة القانونيَّة واشتماله على أسبابه، فتقرَّر قبوله شكلاً، وعند عطف النظرعلى القرار المُميَّز وُجِدَ أنه غير صحيح، موضحةً قبول الطعن التمييزي ونقض قرار الحكم والتدخل تمييزاً بقرار الإحالة، ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة تحقيق الكرخ المُختصَّة بقضايا النزاهة.
وتجدر الإشارة إلى أن المادة (14/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل أعطت للهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في كل قضية فسادٍ لا يجري التحقيق فيها بواسطة أحد محققي دائرة التحقيقات فيها، فيما أباحت الفقرة ثالثاً من المادة ذاتها للهيئة "حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سببٍ".
عمار المسعودي